كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي إلَخْ) أَيْ فَالْأَوْجَهُ الْفَرْقُ هُنَا بَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ وَغَيْرِهِ كَمَا فِي الْبَيْعِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ مَا هُنَا) أَيْ الِاتِّصَالُ بَيْنَ الْأَلْفَاظِ هُنَا.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ قَوْلُهُمْ أَوْ مِنْهَا) أَيْ وَقَوْلُهُمْ مَثَلًا.
(قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) الْمُتَّجَهُ أَنَّ كَلَامَهَا لَا يَضُرُّ، وَإِنْ كَثُرَ؛ لِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي صِيغَةِ الطَّلَاقِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: مِنْهُ أَوْ مِنْهَا كَذَا فِي التُّحْفَةِ قَالَ سم إنَّ كَلَامَهَا لَا يَضُرُّ، وَإِنْ كَثُرَ وَفِي نُسْخَةٍ مِنْ الشَّارِحِ حَذَفَ أَوْ مِنْهَا كَأَنَّهُ لِمَا قَالَهُ سم. اهـ.
(قَوْلُهُ: يَقَعْنَ) إلَى قَوْلِ الشَّارِحِ فَإِنْ قُلْت فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ) أَيْ التَّأْكِيدَ مَعَهُ أَيْ الْفَصْلِ.
(قَوْلُهُ: لَوْ قَصَدَهُ) أَيْ التَّأْكِيدَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فِي مُعَلَّقٍ بِشَيْءٍ إلَخْ) أَيْ كَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ. اهـ. مُغْنِي وع ش.
(قَوْلُهُ: فِي مُعَلَّقٍ بِشَيْءٍ) وَلَوْ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ أَنْتِ طَالِقٌ بِحَذْفِ الْفَاءِ كَانَ تَعْلِيقًا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَيُعْتَبَرُ وُجُودُ الصِّفَةِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى إرَادَةَ التَّنْجِيزِ عُمِلَ بِهِ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: بَلْ لَوْ أَطْلَقَ هُنَا) أَيْ فِيمَا إذَا طَالَ الْفَصْلُ لَكِنْ سَيَأْتِي لَهُ فِي بَابِ الْإِيلَاءِ أَنَّهُ يَتَعَدَّدُ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ إذَا اخْتَلَفَ الْمَجْلِسُ فَلَعَلَّ مَا هُنَا عِنْدَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الِاسْتِثْنَاءِ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ الْأَخْذُ، وَيُكْتَفَى بِمُقَارَنَةِ الْقَصْدِ لِلْمُؤَكَّدِ مِنْ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ فِي نَحْوِ الِاسْتِثْنَاءِ رَفْعًا مِمَّا سَبَقَ أَوْ تَغْيِيرًا لَهُ بِنَحْوِ تَعْلِيقِهِ فَلَابُدَّ مِنْ سَبْقِ الْقَصْدِ، وَإِلَّا لَزِمَ مُقْتَضَاهُ بِمُجَرَّدِ وُجُودِهِ فَلَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ وَنَحْوُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ فَإِنَّ التَّأْكِيدَ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِيمَا بَعْدَ الْأُولَى بِصَرْفِهِ عَنْ التَّأْثِيرِ أَوْ الْوُقُوعِ بِهِ إلَى تَقْوِيَةِ غَيْرِهِ فَيَكْفِي مُقَارَنَةُ الْقَصْدِ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بِالْأَخِيرَتَيْنِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَصَدَ تَأْكِيدًا.
(قَوْلُهُ: قُلْت يَخْتَارُ إلَخْ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي نَخْتَارُ وَنَمْنَعُ بِصِيغَةِ التَّكَلُّمِ.
(قَوْلُهُ: وَأَنْ يَخْتَارَ الثَّانِيَ) عَطْفٌ عَلَى يَخْتَارُ الْأَوَّلِ فَكَانَ حَقُّهُ حَذْفَ أَنْ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى، وَيَجُوزُ أَنْ يَخْتَارَ أَوْ وَلَنَا أَنْ نَخْتَارَ.
(قَوْلُهُ: لَهَا) أَيْ لِلثَّانِيَةِ وَقَوْلُهُ: عَلَى إيجَادِ غَيْرِ الْأُولَى أَيْ إيجَادِ مَعْنَى غَيْرِ مَعْنَى الْأُولَى وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ غَيْرِ الْأَوَّلِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ الْكُرْدِيُّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: غَيْرِ الْأَوَّلِ أَيْ غَيْرِ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا إلَخْ مَعْنَاهُ، وَإِنْ دَلَّ عَلَى إيجَادِ غَيْرِ الْأَوَّلِ لَزِمَ أَنْ لَا تَأْكِيدَ مَعَ أَنَّهُ قَصَدَ بِهَا التَّأْكِيدَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ) أَيْ بِكَوْنِ مَعْنَى الثَّانِيَةِ عَيْنَ مَعْنَى الْأُولَى.
(قَوْلُهُ: بِاخْتِيَارِ أَنَّهَا) أَيْ الثَّانِيَةَ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُ مَا ذَكَرَ) أَيْ فَقَالَ مَانِعًا لِلُزُومِ وُقُوعِ ثِنْتَيْنِ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّهَا إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ لِقَوْلِهِ وَلَا يَلْزَمُ إلَخْ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى فَإِنَّهُ فِي قُوَّةِ وَمَنْعِ لُزُومِ مَا ذَكَرَ أَوْ بِجَعْلِ الْبَاءِ بِمَعْنَى اللَّامِ وَفِي بَعْضٍ فَإِنَّهَا إلَخْ، وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْ التَّكْلِيفِ.
(قَوْلُهُ: فَافْتَرَقَتَا فِيمَا أَنْشَأَتَاهُ) أَيْ فَإِنَّ الْأُولَى أَنْشَأَتْ وُقُوعَ الطَّلَاقِ وَالثَّانِيَةَ أَنْشَأَتْ تَأْكِيدَ الْوُقُوعِ.
(قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ جَوَابُ السُّبْكِيّ.
(قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرْته إلَخْ) يَعْنِي قَوْلَهُ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ التَّأْكِيدِ بِالثَّانِيَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: النَّظَرُ الَّذِي قِيلَ إلَخْ) لَعَلَّهُ أَنَّ التَّأْكِيدَ لَيْسَ مَعْنًى لِلثَّانِيَةِ بَلْ فَائِدَةٌ مُتَرَتِّبَةٌ عَلَى إعَادَتِهَا بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ وَأَيْضًا يَلْزَمُ عَلَى جَوَابِهِ انْتِفَاءُ التَّأْكِيدِ؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ اتِّحَادُ الْمَعْنَيَيْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ تَأْكِيدًا وَلَا اسْتِئْنَافًا فَيَقَعُ ثَلَاثٌ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِالْإِطْلَاقِ مَا لَوْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ بِمَوْتٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ نَحْوِهِ انْتَهَى، وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: هَذَا مُشْكِلٌ بِقَوْلِهِمْ لَابُدَّ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْإِطْلَاقُ هُنَا عَدَمُ قَصْدِ التَّأْكِيدِ وَالِاسْتِئْنَافِ وَذَلِكَ لَا يُنَافِي قَصْدَ الطَّلَاقِ لِمَعْنَاهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: عَمَّا مَرَّ) أَيْ فِي فَصْلِ بَعْضِ شُرُوطِ الصِّيغَةِ.
(قَوْلُهُ: فِي الْأَخِيرَةِ)، وَهِيَ يَا طَالِقُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَيَأْتِي) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إلَى وَلِلْبُلْقِينِيِّ.
(قَوْلُهُ: هَذَا التَّفْصِيلُ) أَيْ الَّذِي فِي الْمَتْنِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ) أَيْ فِي مَبْحَثِ صَرِيحِ الطَّلَاقِ فِي شَرْحِ يَا طَالِقُ.
(قَوْلُهُ: فِي تَكْرِيرِ الْكِنَايَةِ) مُتَعَلِّقٌ لِقَوْلِهِ يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: كَبَائِنٍ) مِثَالٌ لِلْكِنَايَةِ وَكَانَ الْأَنْسَبُ تَكْرِيرَهُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مِثَالًا لِتَكْرِيرِ الْكِنَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَفِي اخْتِلَافِ اللَّفْظِ) أَيْ صَرِيحًا كَانَ أَوْ كِنَايَةً أَوْ إيَّاهُمَا.
(قَوْلُهُ: وَفِي التَّكْرِيرِ فَوْقَ ثَلَاثٍ) فَيَصِحُّ إرَادَةُ التَّأْكِيدِ بِالرَّابِعَةِ مَثَلًا فَلَا يَقَعُ بِهَا شَيْءٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَكَلَامُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ إلَخْ) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَنَّهُ مِنْ مَقُولِ الْإِسْنَوِيِّ.
(قَوْلُهُ: فِي امْتِنَاعِهِ) أَيْ التَّأْكِيدِ بِالرَّابِعَةِ.
(قَوْلُهُ: وَبِتَسْلِيمِهِ) أَيْ صَرَاحَةِ كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِي الِامْتِنَاعِ.
(قَوْلُهُ: وَلِلْبُلْقِينِيِّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِلْإِسْنَوِيِّ.
(قَوْلُهُ: أَنْ يُتَخَيَّلَ إلَخْ) أَيْ تَخَيُّلًا نَاشِئًا عَنْ قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ إنَّ الْعَرَبَ لَا تُؤَكِّدُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ الرَّابِعَةَ) أَيْ مَثَلًا وَقَوْلُهُ: تَقَعُ بِهَا طَلْقَةٌ أَيْ، وَإِنْ قَصَدَ بِهَا التَّأْكِيدَ.
(قَوْلُهُ: لِفَرَاغِ الْعَدَدِ) أَيْ عَدَدِ التَّأْكِيدِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) عِلَّةٌ لِعَدَمِ الِانْتِفَاءِ.
(قَوْلُهُ: بِمَا يَقَعُ) أَيْ بِهِ طَلْقَةٌ، وَهُوَ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ وَقَوْلُهُ: بِمَا لَا يَقَعُ إلَخْ يَعْنِي بِهِ نَحْوَ الرَّابِعَةِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ قَصَدَ) إلَى قَوْلِهِ وَعَمَلًا بِقَصْدِهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَيْ قَصَدَ بِالثَّانِيَةِ اسْتِئْنَافًا إلَخْ) وَلَيْسَ هَذَا عَكْسَ صُورَةِ الْمَتْنِ؛ لِأَنَّهَا مَذْكُورَةٌ فِي قَوْلِهِ أَوْ بِالثَّالِثَةِ تَأْكِيدَ الْأُولَى وَبِالثَّانِيَةِ الِاسْتِئْنَافَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ قَصَدَ بِالثَّالِثَةِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَبِالثَّالِثَةِ تَأْكِيدَ الثَّانِيَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ بِالثَّالِثَةِ تَأْكِيدَ الْأُولَى إلَخْ) يَنْبَغِي التَّدْيِينُ هُنَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ، وَيَأْتِي سم وع ش عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ يُدَيَّنُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِتَخَلُّلِ الْفَاصِلِ إلَخْ) رَاجِعٌ لِصُورَةِ الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ: وَعَمَلًا بِقَصْدِهِ إلَخْ لِصُورَتَيْ الشَّارِحِ.
(قَوْلُهُ: بِمَا مَرَّ أَنَّهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ مَا مَرَّ حَيْثُ لَا قَرِينَةَ، وَهُنَا قَرِينَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى التَّقْدِيرِ، وَهِيَ تَقَدُّمُ أَنْتِ وَالْمَحْذُوفُ لِقَرِينَةٍ كَالْمَذْكُورِ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ وَمَشْهُورٌ وَقَدَّمَهُ فِي الْكَلَامِ عَلَى الصِّيغَةِ سَيِّدُ عُمَرَ وَسَمِّ.
(قَوْلُهُ: لَوْ قَالَ طَالِقٌ وَنَوَى أَنْتِ) هُوَ مَحَلُّ الِاسْتِدْلَالِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذَا) أَيْ أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ.
(قَوْلُهُ: قُلْت مَمْنُوعٌ) إلَى قَوْلِهِ فَتَأَمَّلْهُ أَقُولُ تَسْلِيمُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ تَعَدُّدِ الْخَبَرِ مَعْنَاهُ أَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ وَذَلِكَ يَرْفَعُ الْإِشْكَالَ رَأْسًا فَالتَّسْلِيمُ لَا يَضُرُّهَا شَيْئًا فَتَأَمَّلْهُ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلًّا مِنْ تَعَدُّدِ الْخَبَرِ وَاتِّحَادِهِ يَقْتَضِي اتِّحَادَ الْمُخْبَرِ عَنْهُ فَلَا تَقْدِيرَ هُنَاكَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: مَعْنًى مُغَايِرٌ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَلْ كُلٌّ مِنْهَا مَدْلُولُهُ ذَاتٌ مُتَّصِفَةٌ بِانْحِلَالِ الْعِصْمَةِ، وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَحُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِهَا، وَحَالٌ مِنْ أَحْوَالِهَا خَارِجٌ عَنْ مَدْلُولِ اللَّفْظِ وَحَقِيقَتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الْمُغَايَرَةَ فِي الْحُكْمِ تَكْفِي فِي التَّعَدُّدِ.
(قَوْلُهُ: وَأَطْلَقَ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ وَحَذْفُ الْوَاوِ مِنْ قَوْلِهِ، وَإِنْ فَصَلَ.
(قَوْلُهُ: وَالْعَجَبُ مِنْ النُّحَاةِ إلَخْ) التَّعَجُّبُ مِنْهُمْ مِمَّا يَتَعَجَّبُ مِنْهُ وَلُزُومُ مَا ذَكَرَ مِنْهُمْ مَمْنُوعٌ. اهـ. سم.
(وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ صَحَّ قَصْدُ تَأْكِيدِ الثَّانِي بِالثَّالِثِ) لِتَسَاوِيهِمَا فِي الصِّفَةِ، وَهَلْ مِثْلُهُ قَصْدُ مُطْلَقِ التَّأْكِيدِ حَمْلًا لِكَلَامِهِ عَلَى الصُّورَةِ الصَّحِيحَةِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فَلَا يُصْرَفُ بِمُحْتَمَلٍ كُلُّ مُحْتَمِلٍ (لَا الْأَوَّلِ بِالثَّانِي) وَلَا بِالثَّالِثِ فَلَا يَصِحُّ ظَاهِرًا لِاخْتِصَاصِهِ بِوَاوِ الْعَطْفِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْمُغَايَرَةِ، أَمَّا بَاطِنًا فَيُدَيَّنُ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا فَثَلَاثٌ نَظِيرُ مَا مَرَّ وَخَرَجَ بِالْعَطْفِ بِالْوَاوِ وَالْعَطْفُ بِغَيْرِهَا وَحْدَهُ أَوْ مَعَهَا كَثُمَّ وَالْفَاءِ فَلَا يُفِيدُهُ قَصْدُ التَّأْكِيدِ مُطْلَقًا وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُهَا وَكَرَّرَهُ مُتَوَالِيًا أَوْ لَا فَإِنْ قَصَدَ تَأْكِيدَ الْأُولَى أَوْ أَطْلَقَ فَطَلْقَةٌ أَوْ الِاسْتِئْنَافَ فَثَلَاثٌ كَمَا مَرَّ وَكَذَا فِي الْيَمِينِ إنْ تَعَلَّقَتْ بِحَقِّ آدَمِيٍّ كَالظِّهَارِ وَالْيَمِينِ الْغَمُوسِ لَا بِاَللَّهِ فَلَا تَتَكَرَّرُ مُطْلَقًا لِبِنَاءِ حَقِّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى الْمُسَامَحَةِ، وَهَذِهِ الصُّوَرُ فِي مَوْطُوءَةٍ وَمِثْلُهَا هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي مَنْ فِي حُكْمِهَا، وَهِيَ الَّتِي دَخَلَ فِيهَا مَاؤُهُ الْمُحْتَرَمُ (فَلَوْ قَالَهُنَّ لِغَيْرِهَا فَطَلْقَةٌ بِكُلِّ حَالٍ) تَقَعُ فَقَطْ لِبَيْنُونَتِهَا بِالْأُولَى وَفَارَقَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا بِأَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِمَا أَرَادَهُ بِأَنْتِ طَالِقٌ فَلَيْسَ مُغَايِرًا لَهُ بِخِلَافِ الْعَطْفِ وَالتَّكْرَارِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فَلَا يُفِيدُهُ قَصْدُ التَّأْكِيدِ مُطْلَقًا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَتَطْلُقُ ثَلَاثًا بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ فَطَالِقٌ لِلْمُغَايِرَةِ. اهـ.
وَفِي الْعُبَابِ فِي صُوَرٍ مِنْهَا أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ وَطَالِقٌ مَا نَصُّهُ، وَأَكَّدَ الْأُولَى بِالْأَخِيرَتَيْنِ أَوْ بِإِحْدَاهُمَا لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا، وَيُدَيَّنُ، وَإِنْ أَكَّدَ الثَّانِيَةَ بِالثَّالِثَةِ قُبِلَ. اهـ.
وَهُوَ مُصَرِّحٌ بِقَبُولِ التَّأْكِيدِ بِشَرْطِهِ مَعَ اخْتِلَافِ الْعَاطِفِ وَظَاهِرٌ فِي التَّدْيِينِ إذَا أَكَّدَ الْأُولَى بِغَيْرِهَا مَعَ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يُفِيدُهُ قَصْدُ التَّأْكِيدِ مُطْلَقًا) يَنْبَغِي أَنْ يُدَيَّنَ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُهَا وَكَرَّرَهُ مُتَوَالِيًا إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ آخِرَ الْإِيلَاءِ لَوْ كَرَّرَ يَمِينَ الْإِيلَاءِ، وَأَرَادَ التَّأْكِيدَ وَلَوْ تَعَدَّدَ الْمَجْلِسُ وَطَالَ الْفَصْلُ صُدِّقَ كَنَظِيرِهِ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ تَنْجِيزِ الطَّلَاقِ بِأَنَّ التَّنْجِيزَ إنْشَاءٌ وَالْإِيلَاءُ وَالتَّعْلِيقُ يَتَعَلَّقَانِ بِأَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ فَالتَّأْكِيدُ بِهِمَا أَلْيَقُ أَوْ أَرَادَ الِاسْتِئْنَافَ تَعَدَّدَتْ وَلَوْ أَطْلَقَ فَوَاحِدَةٌ إنْ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ، وَإِلَّا تَعَدَّدَ وَنَظِيرُ ذَلِكَ جَارٍ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ وَعِنْدَ الْحُكْمِ بِالتَّعَدُّدِ لِلْيَمِينِ يَكْفِيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. اهـ.
وَفِيهِمَا فِي هَذَا الْبَابِ، وَإِنْ كَرَّرَ فِي مَدْخُولٍ بِهَا أَوْ غَيْرِهَا إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ لَمْ يَتَعَدَّدْ إلَّا إنْ نَوَى الِاسْتِئْنَافَ وَلَوْ طَالَ فَصْلٌ، وَتَعَدَّدَ مَجْلِسٌ قَالَ الشَّارِحُ وَشَمِلَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ نَوَى التَّأْكِيدَ أَوْ أَطْلَقَ فَلَا تَعَدُّدَ فِيهِمَا. اهـ.
وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا ذَكَرَاهُ هُنَا فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ مَعَ تَعَدُّدِ الْمَجْلِسِ فَخَالَفَ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْهُمَا فِيهَا نَقْلًا عَنْ بَابِ الْإِيلَاءِ إذْ حَاصِلُ مَا هُنَا حِينَئِذٍ عَدَمُ التَّعَدُّدِ وَمَا هُنَاكَ التَّعَدُّدُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ قَالَ لَهَا إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً، وَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ فَدَخَلَتْ طَلُقَتْ ثَلَاثًا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ يَقَعُ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ حَذَفَ الْعَاطِفَ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ. اهـ.